المحقق الحلي

32

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المقدمة الثالثة في الحجب الحجب قد يكون عن أصل الإرث ، وقد يكون عن بعض الفرض . فالأول : ضابطه مراعاة القرب ، فلا ميراث لولد ولد مع ولد ، ذكرا كان أو أنثى ، حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع بنت ، ومتى اجتمع أولاد الأولاد - وإن سفلوا - فالأقرب منهم يمنع الأبعد .

--> ( 1 ) الحجب - كما في المسالك 2 / 316 - : هو لغة المنع وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكليّة أو من حظّه أوفر ، ويسمى الأول حجب حرمان والثاني حجب نقصان وسيأتي تفصيل الجميع في المتن .